responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 260


( مسألة 3 ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين [1] على الأقوى كما تقدّم ، وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلَّا فكالمندوب .
( مسألة 4 ) : لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما أشرنا إليه ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
( مسألة 5 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، لكن يضمّ إليه حينئذٍ يوماً بناءً على وجوب كلّ ثالث ، كما هو الأقوى [2] .
( مسألة 6 ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متّصلين [3] ، نعم لو كان اتّصالهما على نحو يعدّان مسجداً واحداً فلا بأس به . ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر .
( مسألة 7 ) : سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف سنائدها ومضافاتها كالدهليز ونحوه فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها جزءً منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل وهاني فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة .
( مسألة 8 ) : إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلَّا لاعتكافه لم يتعيّن [4] ويكون قصده وتعيينه لغواً ، حتّى فيما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس .
( مسألة 9 ) : من الضرورات المبيحة للخروج : إقامة الشهادة ، وحضور الجماعة [5] ،



[1] على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ، وعلى الأحوط في البقيّة كما مرّ .
[2] بل هو الأحوط .
[3] هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع وقد مرّ الإشكال فيه .
[4] بل تشكل الصحّة في بعض الفروض .
[5] في غير مكَّة محلّ إشكال .

260

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست