إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
وعيادة [1] المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، وغير ذلك وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك . والضابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادةً من الأُمور الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلَّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا ، نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل ولا يمشي [2] تحته ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلَّا مع الضرورة . ( مسألة 10 ) : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه [3] ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه . ( مسألة 11 ) : لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه بطل [4] اعتكافه ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب على تأمّل وإشكال فيهما ، نعم لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً له فلا إشكال في الصحّة . ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن إزالته والتحرّز عنه يكون كالفراش المغصوب وإلَّا فلا مانع من الكون عليه على إشكال ، فالأحوط [5] الاجتناب . ( مسألة 12 ) : لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . ( مسألة 13 ) : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث سواء علَّقه على عروض عارض أم لا [6] ، فهو على حسب ما شرط إن عامّاً
[1] لا مطلقاً فيها وفيما بعدها ، بل من كان له نحو تعلَّق به حتّى يعدّ ذلك من ضروريّاته العرفيّة ، والميزان هو الذي يذكره قريباً . [2] على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه . [3] بلا لبث وتلويث ، وإلَّا يجب الخروج كما مرّ ، ومرّ حكم المسجدين . [4] عدم البطلان لا يخلو من قوّة ، وكذا في الفرع الآتي . [5] لا يترك . [6] تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال بل منع ، نعم العارض أعمّ من الأعذار العرفيّة العاديّة كقدوم الزوج من السفر ، ولا تختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات .