< فهرس الموضوعات > القول في أقسام الصوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في صوم الكفارة < / فهرس الموضوعات > عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام . ( مسألة 13 ) : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر [1] ، لكن فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر لا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما تقدّم . ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء ، وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلَّقة بالمقام . القول في أقسام الصوم وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور ، فالواجب من الصوم ستّة : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف . القول في صوم الكفّارة وهو على أقسام : منها : ما يجب مع غيره وهي كفّارة قتل العمد ، وكفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم ، فإنّه تجب فيهما [2] الخصال الثلاث . ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، وكفّارة صيد النعامة ، فإنّها صيام
[1] قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلَّا الترك على وجه الطغيان ، فإنّه لا يبعد فيه عدم الإلحاق بالترك العذري وإن كان الأحوط الإلحاق أيضاً ، بل لا يترك هذا الاحتياط . [2] لكن على الأحوط في الثاني ، وعلى الأقوى في الأوّل .