responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 253


اللاحق قبل السابق ، ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه وإن عصى بتأخير ما أخّره ، ولزمه الكفّارة أعني كفّارة التأخير .
( مسألة 7 ) : إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحبّ النيابة عنه .
( مسألة 8 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأحوط [1] احتياطاً لا يترك الجمع بين القضاء والمدّ ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره أو العكس فإنّ الأحوط فيها الجمع أيضاً .
( مسألة 9 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد ، وكذا يجب التكفير بمدّ إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، بل كان قادراً غير معذور فتهاون في القضاء حتّى جاء رمضان آخر . نعم لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضيق فلا يبعد [2] كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير والقضاء .
( مسألة 10 ) : لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل وكفّارة أُخرى للثاني والقضاء للثالث إذا لم يتأخّر إلى الرمضان الرابع .
( مسألة 11 ) : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد .
( مسألة 12 ) : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق ، أمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم . والكفّارة هنا إطعام



[1] لكن الأقوى وجوب القضاء فقط ، وكذا في الفرعين الآتيين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير .
[2] فيه إشكال .

253

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست