ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن البدنة [1] ، وكفّارة صيد البقر الوحشيّ ، صوم تسعة أيّام بعد العجز عن ذبح [2] البقرة ، وكفّارة صيد الغزال ، صوم ثلاثة أيّام بعد العجز عن شاة [3] ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة ، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته [4] ، فإنّهما ككفّارة اليمين . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكفّارة الاعتكاف وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة النذر والعهد على المشهور [5] ، والأقوى عندي أنّ كفّارة النذر ككفّارة اليمين .
[1] إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الإتمام . والاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين وإلَّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً . [2] إن عجز عنه يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، فإن زاد فله وإن نقص لا يجب الإتمام ولا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما تقدّم ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين وهي غاية الكفّارة ، ولو عجز صام تسعة أيّام ، وحمار الوحش كذلك والأحوط أنّه كالنعامة . [3] إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين لكل مدّ على الأقوى ، ومدّان على الأحوط وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم ، ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدٍّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام . [4] أو على ولده . [5] وهو الأقوى .