إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق بل وغير الغليظ [1] أيضاً على الأحوط سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفّظ . ولا بأس [2] بما يعسر التحرّز عنه ، كما أنّه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول إلَّا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثمّ ابتلعه . ويلحق [3] بالغبار البخار ودخان التنباك ونحوه على الأحوط . التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد [4] مع أنّ الأحوط اجتنابه ، كما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه . العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار على صدق مسمّاه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه بالنهار فسد صومه [5] مع انحصار إخراجه بذلك ، نعم لو لم ينحصر فيه صحّ . ( مسألة 16 ) : لو خرج بالتجشّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ، ثمّ نزل من غير اختيار لم يبطل صومه ، بخلاف ما إذا بلعه اختياراً فإنّه يبطل صومه وعليه القضاء والكفّارة . ولا يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً إذا علم بأنّه يخرج معه شيء يصدق عليه القيء أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وأمّا إذا لم يعلم بذلك ، بل احتمله فلا بأس [6] به ، بل لو ترتّب عليه
[1] وإن كان الأقوى عدم مفطريّته . [2] فيه تأمّل . [3] الأقوى عدم لحوق البخار به ، إلَّا إذا انقلب في الحلق ماءً وابتلعه . كما أنّ الأقوى في الدخان أيضاً عدم اللحوق ، نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط . [4] الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي ، وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه وكذا كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى . [5] الأقوى عدم الفساد في مثل المغصوب ممّا يجب عليه ردّه ويكون القيء مقدّمة له ، فصحّ الصوم لو عصى ولم يردّه ولو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم فضلًا عن القول بأنّ القيء ضدّه ، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه . [6] إن لم يكن من عادته ذلك ، وإلَّا ففيه إشكال ولا يترك الاحتياط .