responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 242


حينئذٍ الخروج والانحدار لم يبطل صومه .
( مسألة 17 ) : لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكَّر ما كان سبباً في جمعه ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى . وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها ، نعم لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه قطعاً ، وكذا البصاق ، بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلَّة من الريق ثمّ أعادها وابتلع الريق أفطر . وكذا لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه . وكذا لو استاك وأخرج المسواك المبلَّل بالريق ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة ، إلَّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلَّف من ماء المضمضة . وكذا لا يفسده العلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذوبان في الفم .
( مسألة 18 ) : كلّ ما عرفت أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ تفصيل الكلام فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد فإنّه لا يفسد الصوم بأقسامه ، بخلاف العمد فإنّه يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به [1] . ومن العمد من أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً . والمكره المؤجر في حلقه مثلًا لا يبطل صومه ، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه فإنّه يفطر ولو كان لتقيّة [2] كالإفطار معهم في عيدهم .



[1] على الأقوى في المقصّر ، وعلى الأحوط في القاصر .
[2] إذا اتّقى من المخالفين في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يكون مفطراً ، فلو ارتكب تقيّةً ما لا يرى المخالف مفطراً صحّ صومه على الأقوى ، وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة ، وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّةً لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم لا يجب عليه القضاء على الأقوى مع بقاء الشكّ ، نعم لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع يجب عليه الإفطار تقيّةً ، ويجب عليه القضاء على الأحوط .

242

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست