responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 240


أخبر صادقاً عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ثمّ قال : ما أخبرتُ به عنه كذب ، أو أخبر كاذباً في الليل ثمّ قال في النهار : إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق ، فسد صومه . نعم مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار بأن كان هازلًا ولاغياً لا يترتّب عليه الفساد .
( مسألة 12 ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً ، نعم مع العلم بمفطريّته داخل في قصد المفطر وقد مرّ حكمه .
( مسألة 13 ) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار ، نعم لا بأس [1] بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل من الشخص الفلاني أو كتابه .
السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، والأحوط إلحاق المضاف [2] بالماء المطلق . ولا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه مثلًا ثمّ أخرجه وغمس نصفه الآخر .
( مسألة 14 ) : إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل [3] صومه .
( مسألة 15 ) : لو ارتمس الصائم مغتسلًا ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس بطل صومه وغسله معاً [4] ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه بطلا معاً [5] .



[1] من جهة صومه .
[2] والأقوى عدم الإلحاق ، نعم لا يترك في مثل الجلَّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته .
[3] إذا لم تقض العادة برمسة ، وإلَّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلَّا مع العلم بعدمه .
[4] إطلاقه منافٍ لما اختاره من مفطريّة نيّة المفطر ، نعم هو حقّ على تأمّل بناءً على عدمها كما هو الأقوى .
[5] إذا تاب ونوى الغسل بالخروج صحّ غسله .

240

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست