رمضان ، وصحّ إن كان غيره أو مندوباً ، إلَّا أنّ الأحوط إلحاقهما به . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً كان كمن احتلم أو سبق منيّه في النهار بغير اختيار ولا يبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كلّ من أجنب بالنهار بدون اختيار وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 11 ) : من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه والانتباهتين بل وأزيد خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ ، فلا يكون نومه حراماً ، وإن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد . ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً [1] فيه لحقه حكم متعمّد البقاء جنباً ، فعليه القضاء مع الكفّارة كما يأتي ، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه [2] لا القضاء ولا الكفّارة . نعم لو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء ، ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور ، وفيه تردّد بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال ولم يكن بانياً على الاغتسال ولا بانياً على تركه ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان ، أوجههما الأوّل [3] . السادس : تعمّد الكذب على الله ورسوله والأئمّة ( عليهم السّلام ) وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط [4] من غير فرق [5] بين كونه في الدنيا أو الدين وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ، فلو سأله سائل هل قال النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كذا ؟ فأشار : « نعم » في مقام « لا » أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه ، وكذا لو
[1] أو غير ناوٍ له وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلًا وغافلًا . [2] لكن لا ينبغي أن يترك المحتلم الاحتياط ، لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى صحّته . [3] بل الثاني . [4] على الأحوط فيهما ، وعلى الأقوى في الله ورسوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمّة ( عليهم السّلام ) . [5] بل ومن غير فرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا أو كان كذا على الأحوط .