responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 238


عليها . ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ الصوم المعيّن والأحوط القضاء .
( مسألة 5 ) : لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ، أمّا مع عدمها فعليه القضاء .
( مسألة 6 ) : كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمّم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما . وكذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط [1] الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنّه لا يبطل صومها .
( مسألة 7 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه ، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس ، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان .
( مسألة 8 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .
( مسألة 9 ) : من لم يتمكَّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ولو لضيق الوقت وجب عليه التيمّم للصوم ، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل ، نعم يجب عليه [2] البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح على الأحوط .



[1] بل الأقوى ، ولا يترك الاحتياط بإتيان ليليّة الليلة الماضية ، ويكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر ، فصحّ صومها حينئذٍ على الأقوى .
[2] الأقوى عدم الوجوب . ( مسألة 10 ) : لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه إن كان مضيّقاً ( 3 ) وبادر إلى الغسل استحباباً ، وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر ( 3 ) الأحوط في قضاء شهر رمضان الإتيان به وبعوضه وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة .

238

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست