واطئاً كان الصائم أو موطوءاً ، فتعمّد ذلك مبطل لصومه وإن لم ينزل ، نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر المانع عن الاختيار . وإذا جامع نسياناً أو جبراً [1] فتذكَّر وارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد لم يبطل . ولو قصد الإدخال فلم يتحقّق كان مبطلًا من جهة نيّة المفطر [2] . ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها [3] من مقطوعها . الرابع : إنزال المنيّ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك أيضاً ، نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه منه لم يكن عليه شيء ، فإنّه حينئذٍ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي . ( مسألة 3 ) : لا بأس بالاستبراء [4] بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى ، كما أنّه لا يجب عليه التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الحرج أو الإضرار . الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد ، كما أنّ الأقوى أيضاً بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، بل الأحوط [5] إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وأمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال ، أحوطه ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، وأقواه العدم خصوصاً في المندوب . ( مسألة 4 ) : من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم فهو كمتعمّد البقاء
[1] أي قهراً وبلا اختيار ، لا مكرهاً فإنّه مبطل . [2] مرّ عدم مبطليّتها ، فلا يبطل مع القصد إن لم يتحقّق الدخول . [3] لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع . [4] قبل الغسل ، وأمّا بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة فالأحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوّة . [5] وإن كان الأقوى خلافه ، نعم لا يترك الاحتياط في قضاء شهر رمضان .