لا يبعد جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما . ( مسألة 6 ) : إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلَّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء إذا اتّحدا في العمل كما إذا رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة والآخر عدمه يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها . وأمّا مع المخالفة في العمل فيشكل [1] جواز الاقتداء خصوصاً فيما يتعلَّق بقراءة الإمام التي يتحمّلها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم باطلًا ، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء . نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما [2] في العمل يجوز الائتمام ولا يجب الفحص والسؤال . ( مسألة 7 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له [3] الائتمام به . ( مسألة 8 ) : إذا تشاحّ [4] الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون ، ومع الاختلاف يقدّم الفقيه الجامع للشرائط ، فإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ثمّ الأسنّ . والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل ، لكن الأولى له تقديم الأفضل . وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، والأولى أيضاً تقديم الأفضل . وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب لا على وجه
[1] الأقوى صحّة الاقتداء إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد ولو لم يكن متّحداً معه في العمل ، نعم يشكل الاقتداء فيما يتعلَّق بالقراءة ولو رأى صحّة صلاته مع بطلان قراءته . [2] مع الجهل بتخالفهما في الرأي ، وأمّا مع العلم به والشكّ في تخالفهما في العمل فالأقوى عدم الجواز في المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال ، كما أنّه يعرض الإشكال فيه في المسائل المحكومة بالإشكال معه . [3] إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته . [4] الأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعاً ، نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلّ يقول : تقدّم يا فلان ، ينبغي للقوم وللأئمّة ملاحظة المرجّحات .