إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ، والاستخفاف بالحجّ ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والإصرار على الصغائر من الذنوب . ( مسألة 1 ) : الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلَّل التوبة . ولا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها ، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأُولى . نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها . ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحوط الترك . ( مسألة 3 ) : تثبت عدالة الإمام بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة والصلاح لا من الهمج الرعاع والجهّال ، كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً [1] عن تلك الحالة النفسانيّة الباعثة على ملازمة التقوى . ( مسألة 4 ) : لا يجوز إمامة القاعد للقائمين ولا المضطجع للقاعدين ولا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته لغيره ممّن يحسنها ، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممّن لا يحسنها . نعم لا بأس [2] بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته حتّى لمن يحسنها فيه . ( مسألة 5 ) : لا بأس [3] بإمامة القاعد للقاعد والمضطجع لمثله ، كما أنّه لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل
[1] بل ولو لم يحصل الظنّ منه على الأقوى ، فمجرّد حسن الظاهر كافٍ في جواز الاقتداء . [2] فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . [3] الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد لمثله والمتيمّم لغيره وذي الجبيرة لغيره مشكل لا يترك الاحتياط بتركه ، وإن كان إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه .