responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 233


اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب ، فلا يحرم [1] مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضاً .
( مسألة 9 ) : يكره إمامة الأجذم والأبرص [2] والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل .
( مسألة 10 ) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً .
( مسألة 11 ) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به وإن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء به ، وإذا لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جواز الاقتداء به تأمّل وإشكال فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 12 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا انكشف بطلان [3] الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد ، وأمّا ترك القراءة يكون كتركها سهواً فلا يضرّ بصحّة صلاته .



[1] لكنّه قبيح بل مخالف للمروءة .
[2] لا يترك الاحتياط فيهما وفي المحدود .
[3] هذا ممنوع ، والأظهر صحّة صلاته جماعةً ، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة .

233

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست