الثمانية أو كان متردّداً ثمّ عدل وبنى على عدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة ولو ملفّقة قصّر وإلَّا فلا . ( مسألة 15 ) : لو لم يكن من نيّته الإقامة وقطع مقداراً من المسافة ، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية ، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الإقامة ، فإذا كان ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصّر بلا إشكال ، وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئاً . وأمّا إن قطع شيئاً بينهما فهل يضمّ ما مضى قبل العدول إلى ما بقي إذا كان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلَّل في البين ؟ فيه إشكال [1] ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، نظير ما مرّ في الشرط الثالث . خامسها : أن يكون السفر سائغاً ، فلو كان معصية لم يقصّر سواء كان نفسه معصية كإباق العبد ونحوه ، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من قبل السلطان ونحو ذلك . نعم ليس منه ما وقع المحرّم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها ممّا ليس غاية للسفر فيبقى على القصر ، بل ليس منه ما إذا ركب دابّة مغصوبة على الأقوى ، بل وليس منه ما كان ضدّاً لواجب قد تركه وسافر على الأقوى ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك ، نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى ترك الواجب وإن كان تعيّن الإتمام حينئذٍ لا يخلو من قوّة . ( مسألة 16 ) : التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره ، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة ، وأمّا إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره أو كان سفره ومتابعته له تقوية لشوكته [2] ومعاضدة له في جهة ظلمه ، وجب عليه التمام . ( مسألة 17 ) : لو كانت غاية السفر طاعة ومعصية معاً يقصّر ، إذا كان داعي المعصية تبعاً بحيث ينسب السفر إلى الطاعة ، ويتمّ في غيره ، والأحوط الجمع فيما إذا اشتركا [3] بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
[1] قد مرّ أنّه لا يبعد العود إلى التقصير ، خصوصاً إذا كان القطع يسيراً ، ولا ينبغي ترك الاحتياط المزبور . [2] فيما إذا كانت تقويتها محرّمة . [3] لا فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا كانا مستقلَّين ، والأظهر فيهما التمام وإن كان ترك الاحتياط لا ينبغي .