responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 208


إشكال [1] ، فعلى المختار من اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة إذا كان المجموع ثمانية وكان من البلد إليه أقلّ من أربعة فلا يترك الاحتياط بالجمع .
ثانيها : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها وهكذا ، يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع أزيد من مسافة التقصير بكثير . نعم لو شرع في العود يقصّر إذا كملت المسافة فما زاد ، وكذا لا يقصّر لو لم يكن له مقصد معيّن ولا يدري أيّ مقدار يقطع ، كما لو طلب عبداً آبقاً أو دابّة شاردة ولم يدر إلى أين مسيره ، فلا يقصّر في ذهابه وإن قطع مسافات ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، كما أنّه يقصّر لو عيّن في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة ولو بالتلفيق [2] ، وكذا لا يقصّر لو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلَّا فلا ، أو كان سفره منوطاً بحصول أمر ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر .
( مسألة 9 ) : المدار على قصد قطع المسافة وإن حصل ذلك منه في أيّام مع عدم تخلَّل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً ، كما لو قطع في كلّ يوم مقداراً يسيراً جدّاً للتنزّه ونحوه ، لا من جهة صعوبة السير فإنّه يتمّ حينئذٍ والأحوط الجمع .
( مسألة 10 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهراً كالأسير أو اختياراً كالخادم بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة وإلَّا بقي على التمام . وفي وجوب الاستخبار تأمّل [3] وإن كان أحوط ، ولا يجب على المتبوع الإخبار وإن أوجبنا على التابع الاستخبار .
( مسألة 11 ) : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك ، وعلم في الأثناء أنّه كان قاصداً لها ، فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر وإلَّا فالظاهر أنّه يجب عليه التمام .
ثالثها : استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ ومضى ما



[1] الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد ، فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة وإن كان شغله فيما قبلها .
[2] بالشرط المتقدّم .
[3] والأقوى عدم الوجوب .

208

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست