وإن لم يصل إلى حدّ الترخّص ، فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية . ( مسألة 3 ) : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ ، وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد فإذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أزيد قصّر دون ما إذا كان أقلّ . ( مسألة 4 ) : مبدأ حساب المسافة سور البلد وفيما لا سور له آخر البيوت ، هذا في غير البلدان الكبار الخارقة ، وأمّا فيها فهو آخر المحلَّة إذا كان منفصل المحالّ [1] ، وأمّا مع الاتّصال ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ آخر المحلَّة [2] . ( مسألة 5 ) : إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد ، وكان شاكَّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم ، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة . ( مسألة 6 ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة ، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام . ولا يكلَّف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج ، نعم يجب [3] السؤال ونحوه عنها . ولو شكّ العامّي [4] في مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله بها وجب عليه الاحتياط بالجمع . ( مسألة 7 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ، ثمّ ظهر كونه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط . ( مسألة 8 ) : في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة أعني النقطة المقابلة لمبدأ السير أو بعده ، وأمّا لو كان المقصد قبله ففيه
[1] بحيث تكون المحلَّات كالقرى المتقاربة ، وإلَّا ففيه الإشكال الآتي . [2] بل إذا لوحظ من منزله وإن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد . [3] على الأحوط . [4] ولم يتمكَّن من التقليد .