responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 195


مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ [1] ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني ، وإذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
( مسألة 6 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعيّن القصر [2] إذا قضاها في غيرها .
( مسألة 7 ) : يستحبّ [3] قضاء النوافل الرواتب ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق [4] عن كلّ ركعتين بمدّ وإن لم يتمكَّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ وإن لم يتمكَّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار .
( مسألة 8 ) : إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى [5] عدم وجوب الترتيب في قضائها بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق إلَّا إذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبراً في أدائها شرعاً كالظهرين والعشاءين ، فإذا فات الظهر من يوم والعصر من يوم آخر ، أو الصبح من يوم والظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخّر فواته ، وكذا إذا فات الصبح والظهر معاً أو العصر والمغرب أو العصر والعشاء من يوم واحد ، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فإنّه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء على المغرب ، ولكنّ الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقاً .
( مسألة 9 ) : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع . وإن لم يعلم



[1] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
[2] على الأحوط .
[3] وتتأكَّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا .
[4] بقدر طوله ، وأدنى ذلك ما ذكر .
[5] بل الأقوى وجوبه مطلقاً مع العلم بالترتيب ، وأمّا مع الجهل فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة .

195

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست