responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 194


البطلان . ولا يجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه والمجنون في حال جنونه والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله [1] والكافر الأصلي ، دون المرتدّ فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
( مسألة 1 ) : يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه فإنّه لا يجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا . نعم إذا كان الوقت باقياً يجب عليه الأداء وحينئذٍ لو تركه يجب عليه القضاء .
( مسألة 2 ) : إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلَّا مقدار ركعة [2] ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما ، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .
( مسألة 3 ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ولا يترك [3] الاحتياط بالإتيان بالأداء أيضاً .
( مسألة 4 ) : يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين [4] حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأقوى [5] .
( مسألة 5 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر . ويصلَّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلَّي في الحضر ما فات في السفر قصراً ، كما سيأتي في صلاة المسافر . وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت



[1] وإلَّا فيقضي على الأحوط .
[2] مع الطهارة ولو كانت ترابيّة .
[3] الأقوى سقوط الأداء عنه ولا ينبغي ترك الاحتياط .
[4] وسوى بعض صور صلاة الآيات .
[5] بل على الأحوط في المنذورة .

194

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست