responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 183


الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين [1] .
والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة من رأس مع ذلك .
( مسألة 2 ) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة لأنّه يجب عليه [2] الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين ، فيرجع شكَّه إلى ما قبل الإكمال .
( مسألة 3 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد بطلت الصلاة لأنّه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل [3] لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال .
( مسألة 4 ) : الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان ، نعم لا يبعد الصحّة [4] فيما كان الطرف الأقلّ أربع وكان بعد إكمال السجدتين فيبني عليها وينفي الزائد ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو ، كما في الشكّ بين الأربع والخمس ، بل وكذلك فيما إذا شكّ بين الأربع والأقلّ منها والأكثر وكان بعد إكمال السجدتين ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع وعمل الشكّ بين الأربع والخمس فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط ، ثمّ يسجد سجدتي السهو ، والاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه .
( مسألة 5 ) : لو علم وهو في الصلاة أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث ولا يدري أنّه



[1] مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع والخمس ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة .
[2] بل لعدم إحراز الركعتين الأُوليين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام ، فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشكّ .
[3] فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة .
[4] الأقوى هو البطلان فيه وفي الفرع الآتي .

183

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست