كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني [1] وعمل عمله ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة والأحوط البناء وعمل الشكّ ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 6 ) : لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكَّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة ، وكذا لو لم يدر أنّه أيّ شكّ كان من الشكوك الصحيحة فإنّه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع ، ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو ، وإن لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة [2] . ( مسألة 7 ) : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكَّن من التعلَّم في الوقت تعيّن عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان ، أو أحدها لو لم يكن ويتمّ صلاته ، وإذا تبيّن له بعد ذلك أنّ العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاءً . وأمّا إذا اتّسع الوقت وتمكَّن من التعلَّم في الوقت يقطع الصلاة وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلَّم ، فإن كان موافقاً اكتفى به وإلَّا أعاد وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة . ( مسألة 8 ) : لو انقلب شكَّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع صحّت صلاته [3] ولا شيء عليه ، وإن كان الأحوط عمل الشكّ الثاني خصوصاً في المثال الثاني . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ، وأمّا إذا انقلب إلى ذلك كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث ، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه لتبيّن كونه في الصلاة وأنّ السلام وقع في غير محلَّه ، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلَّه .
[1] لا يخلو من شوب إشكال ، فلا يترك الاحتياط الآتي في الفرعين ، نعم لو حدث شكَّه بعد الإتيان بالركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحّة . [2] الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك ، ثمّ الإعادة . [3] لا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل ولزوم عمل الشكّ الثاني في الفرع الثاني .