responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 182


الصورة الأولى من الصور المزبورة : الشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم ركعة القيام ثمّ استئناف الصلاة من رأس .
الثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فإنّه يبني على الأربع ، وحكمه كالسابق حتّى في الاحتياط إلَّا في تقديم الركعة من قيام .
الثالثة : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس .
الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس وله صورتان : إحداهما : بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلَّم ثمّ يسجد سجدتي السهو ، ثانيتهما : حال القيام ، فيهدم ويجلس ويرجع شكَّه [1] إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
السادسة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام فإنّه يهدم ويرجع شكَّه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
السابعة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكَّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
الثامنة : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، يهدم القيام ويرجع شكَّه إلى ما بين



[1] في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام ، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا أنّه يهدمه لانقلاب شكَّه ، ففي الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام يصدق عليه أنّه لم يدر ثلاثاً صلَّى أو أربعاً ، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً ، فلا بدّ له من هدم القيام مقدّمة للتسليم ، وكذا الحال في سائر الصور الآتية .

182

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست