responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 174


كاليوميّة إشكال [1] ، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت كالكسوفين وأداء غيرها بعد الطهر .
( مسألة 7 ) : من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أمّا إذا علم وأهمل ولو نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء . وأمّا سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لأجل النسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر . أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ففي وجوب الصلاة بعد العلم بها إشكال [2] ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 8 ) : إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها .
( مسألة 9 ) : صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات ، فيكون المجموع عشرة . وتفصيل ذلك : بأن يحرم مقارناً للنيّة كما في الفريضة ، ثمّ يقرأ الحمد والسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، ثمّ يقرأ الحمد والسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه وهكذا حتّى يتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا ، ثمّ يتشهّد ويسلَّم . ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة . ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة ، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة متّصلًا بما قرأه منها أوّلًا ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يتمّ سورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأُولى ، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة . ولا يجوز الاقتصار على بعض



[1] الأقوى عدم القضاء عليهما في الموقّت ، وعدم لزوم أداء غيره . هذا في الحيض والنفاس المستوعبين ، وأمّا غيره ففيه تفصيل .
[2] عدم وجوبها لا يخلو من قوّة .

174

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست