responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 175


سورة في تمام الركعة ، كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا يشرع الفاتحة إلَّا مرّة واحدة في القيام الأوّل بعد التكبيرة إلَّا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا فإنّه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها ، وهكذا كلَّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت . نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد ثمّ قام للثانية فالأقوى [1] وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع .
( مسألة 10 ) : يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط وغيرها من حيث اتّحادها معها في جميع ما عرفته وتعرفه من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وفي الشرائط وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها ، فلو شكّ في عدد ركعاتها بطلت كما في كلّ فريضة ثنائيّة فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات ، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت صلاته لأنّها أركان ، وكذا القيام المتّصل بها على نحو ما تقدّم في الفريضة . ولو شكّ في ركوعها فكالفريضة أيضاً يأتي به ما دام في المحلّ ويمضي إن خرج عنه ، ولا تبطل صلاته بذلك إلَّا إذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشكّ في ذلك إلى الشكّ في الركعات ، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأُولى أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية .
( مسألة 11 ) : يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس ، وأن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه إلَّا في الرفع من الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : « سمع الله لمن حمده » ثمّ يسجد . ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس وقراءة السور الطوال ك « يس » و « الروم » و « الكهف » ونحوها ، وإكمال السورة في كلّ قيام ، وأن يجلس في مصلَّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة إذا فرغ من الصلاة قبل تمام الانجلاء . ويستحبّ فيها أيضاً في كلّ قيام ثان بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات . ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع [2] الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها .



[1] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة وافتتاح السورة في الثانية بعد الحمد .
[2] يأتي به رجاءً .

175

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست