الصفراء الغير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك ، أو أرضيّة [1] كالخسف ونحوه . ولا عبرة بغير المخوف ولا بخوف النادر من الناس . نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة ، فتجب الصلاة مطلقاً وإن لم يحصل منها خوف . ( مسألة 2 ) : الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببية المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر ، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأُخر أو بسبب آخر . نعم لو كان قليلًا [2] جدّاً بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدركته بعض الحواسّ الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستنداً إلى أحد سببية المتعارفين . ( مسألة 3 ) : وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى تمام الانجلاء ، والأحوط [3] المبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء . ولو أخّر عنه أتى بها لا بنيّة الأداء والقضاء بل بنيّة القربة المطلقة . وأمّا في الزلزلة ونحوها ممّا لا تسع وقتها الصلاة غالباً كالهدّة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكلّ أداءٌ . ( مسألة 4 ) : يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية فلا تجب على غيرهم ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد . ( مسألة 5 ) : تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم ، وشهادة العدلين بل وبالعدل [4] الواحد ، وإخبار الرصدي الذي يطمئنّ بصدقه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ( مسألة 6 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلَّف ، وفي سقوطها عن الحائض والنفساء
[1] على الأحوط . [2] أو سريع الزوال ، كمرور بعض الأحجار الجوّية عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال بسرعة ، فإنّه لا اعتبار به أيضاً . [3] لا يترك . [4] على الأحوط .