لأجل اتّصاله بالباقي الذي يكون كرّاً ولا يحتاج [1] إلى الامتزاج على الأقوى . وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع المقدار المتغيّر بالتغيّر والباقي بالملاقاة . ( مسألة 14 ) : الكرّ له تقديران : أحدهما بحسب الوزن والآخر بحسب المساحة : أمّا بحسب الوزن : فهو ألف ومائتا رطل بالعراقي وهو بحسب حقّة كربلاء والنجف المشرّفتين التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثُلث مثقال خمس وثمانون حقّة وربع ونصف ربع بقّالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي ، وبحسب حقّة إسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا يصير أربعة وستّين منّاً إلَّا عشرين مثقالًا ، وبحسب المنّ التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلَّا عشرين مثقالًا ، وبحسب منّ البمبئي وهو أربعون سيراً وكلّ سير سبعون مثقالًا يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ . وأمّا بحسب المساحة : فهو ما بلغ مكسّرة أعني حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض ستّة وثلاثين شبراً على الأحوط وإن كان الأقوى [2] كفاية بلوغه سبعة وعشرين . ( مسألة 15 ) : الماء المشكوك الكرّية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة وإلَّا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجرِ عليه باقي أحكام الكرّ . ( مسألة 16 ) : إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّية أو العكس يحكم بطهارته ، إلَّا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّية ، وأمّا إذا كان الماء كرّاً فصار قليلًا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلَّة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى فيما إذا علم تاريخ القلَّة . ( مسألة 17 ) : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 18 ) : المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلَّا بالتغيّر : القطرات النازلة والمجتمع
[1] بل يحتاج على الأقوى . [2] الأحوط بلوغه ثلاثة وأربعين شبراً إلَّا ثمن شبر ، بل لا يخلو من قوّة .