responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18


منها تحت المطر حال تقاطره عليه وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .
( مسألة 19 ) : يُطهّر المطر كلَّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني ، ولا يحتاج في الأوّل [1] إلى الامتزاج على الأقوى ، كما أنّه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدّد ، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد . نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، فالأحوط [2] أن يعفّر أوّلًا ثمّ يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد .
( مسألة 20 ) : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهراً وباطناً ، وإذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط .
( مسألة 21 ) : إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها . وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مارّ على عين النجس [3] بعد انقطاع المطر ، نعم إذا علم أنّه من الماء المارّ على عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجساً .
( مسألة 22 ) : الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجاري وإن لم يحصل الامتزاج [4] على الأقوى . ولا يعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال ، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتّصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه .
( مسألة 23 ) : الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، وفي كونه مطهّراً للحدث إشكال [5] ، فلا يترك الاحتياط في التجنّب عنه مع وجود غيره ، والجمع بين التطهير به وبين التيمّم مع الانحصار به .



[1] بل يحتاج على الأقوى .
[2] بل الأقوى .
[3] ولا على ما تنجّس بها .
[4] قد مرّ اعتباره .
[5] الأقوى كونه مطهّراً له .

18

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست