responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 16


( مسألة 5 ) : المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس ، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس لا ينجس إذا كان الماء ممّا لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة كالكرّ والجاري .
( مسألة 6 ) : المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس ، فلو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم فيه تنجّس .
( مسألة 7 ) : لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس [1] على الأقوى ، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثمّ أُخرجت الميتة منه وصبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه .
( مسألة 8 ) : الماء الجاري وهو النابع السائل لا يتنجّس بملاقاة النجس كثيراً كان أو قليلًا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الأقوى ، فلا تتنجّس المياه المزبورة إلَّا بالتغيّر كما مرّ .
( مسألة 9 ) : الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
( مسألة 10 ) : يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره [2] ولو من قبل نفسه .
( مسألة 11 ) : الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ سواءً كان وارداً على النجاسة أو موروداً ، ويطهر بالاتّصال بماء معتصم كالجاري والكرّ وماء المطر ولو لم يحصل [3] الامتزاج على الأقوى .
( مسألة 12 ) : إذا كان الماء قليلًا وشكّ في أنّ له مادّة أم لا ، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها يبني على الحالة الأُولى وإلَّا يحكم بنجاسته [4] بملاقاة النجاسة .
( مسألة 13 ) : الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة ولا ينجس إلَّا بالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره



[1] فيه تأمّل ، بل لا يبعد عدم التنجّس إلَّا إذا حمل أجزاء النجس فتغيّر بها .
[2] وامتزج بالمعتصم .
[3] الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه .
[4] الأقوى طهارته .

16

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست