responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 15


< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في المياه < / فهرس الموضوعات > فصل في المياه الماء إمّا مطلق ، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرقّي والرمّان والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكَّر والملح . والمطلق أقسام : الجاري والنابع بغير جريان والبئر والمطر والواقف ويقال له : الراكد .
( مسألة 1 ) : الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجساً ينجس جميعه وإن كان ألف كرّ . نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل [1] ولاقى أسفله النجاسة تختصّ النجاسة بموضع الملاقاة [2] ولا تسري إلى الفوق .
( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق . نعم لو مزج معه غيره وصعّد يصير مضافاً كماء الورد ونحوه ، كما أنّ المضاف المصعّد يكون مضافاً [3] .
( مسألة 3 ) : إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبني عليها [4] وإلَّا فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلًا ينجس قطعاً وإن كان كثيراً فالظاهر أنّه يحكم بطهارته .
( مسألة 4 ) : الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً . نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس .



[1] ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة .
[2] وما دونه .
[3] المناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربّما يكون المصعّد هو الأجزاء المائية وبعد الاجتماع يكون ماء مطلقاً وربّما يكون مضافاً .
[4] إلَّا مع الشبهة المفهوميّة والشكّ في بقاء الموضوع .

15

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست