responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 158


الإبهامان والقدمان . فلو تساوى محلّ ركبتيه مع موضع جبهته ووضع إبهاميه على مكان أخفض من موضع جبهته بأزيد من لبنة بأن أدخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يكن به بأس ، بخلاف العكس بأن كان ركبتاه على مكان أخفض عن محلّ الجبهة بأزيد من لبنة ووضع الإبهامين على أكمة ساوت محلَّها .
( مسألة 4 ) : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها [1] ووضعها ثانياً كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الرفع والوضع ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها .
( مسألة 5 ) : لو وضع [2] جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه وليس له رفعها عنه لأنّه يستلزم زيادة سجدة . أمّا إذا لم يمكن إلَّا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس . نعم لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام ، على إشكال في الأوّل ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر [3] ، بل إعادة الصلاة أيضاً .
( مسألة 6 ) : من كان بجبهته علَّة كالدمل إن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة سجد على أحد الجبينين . والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن وسقط عنه [4] الوضع على الأرض من أصله .
( مسألة 7 ) : إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة ، فإن



[1] بل هو الأولى ، بل الأحوط .
[2] من غير عمد .
[3] إن كان المفروض عدم إمكان الجرّ إلى ما يصحّ السجود عليه فلا وجه لإعادة الذكر ، بل الأحوط إتمام الصلاة والإعادة وإن فرض إمكانه فالواجب جرّه إليه وإعادة الذكر ولا يلزم إعادة الصلاة .
[4] الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه على الأرض أو مقدّم الرأس ، ومع تعذّره تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته .

158

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست