responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157


لم يكن الأقوى . والمراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا وما بين الجبينين عرضاً .
( مسألة 2 ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة ، ولا يجب مساواتها في الاعتماد ، كما لا يضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين .
ومنها : وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، إلَّا أنّ هنا يبدّل « العظيم » ب « الأعلى » في التسبيحة التامّة الكبرى .
ومنها : وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع .
ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالَّها إلى تمامه [1] . نعم لا بأس بتعمّد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلًا ثمّ وضعه حاله ، فضلًا عن السهو ، من غير فرق بين كونه لغرض كالحكّ ونحوه أو بدونه .
ومنها : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو ما ينبت منها ، غير المأكول والملبوس على ما مرّ في مبحث المكان .
ومنها : رفع الرأس من السجدة الأُولى معتدلًا مطمئنّاً ، كما سمعته في رفع الرأس من الركوع .
ومنها : أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه . فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ الصلاة ، إلَّا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر ، أو أربع أصابع مضمومات ، فلا بأس حينئذٍ . ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح حينئذٍ ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه .
( مسألة 3 ) : المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة ، ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان ، فلا يلاحظ [2]



[1] بل في حاله ، فلا بأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدم اشتغاله به ، فلو قال : « سبحان الله » ثمّ رفع يده ووضع ، وأتى بالبقيّة لا يضرّ .
[2] الأحوط ملاحظة الركبتين والإبهامين حين السجدة .

157

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست