responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 159


كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقّق [1] مسمّى السجود يأتي بالذكر وجوباً ، وإن كان بعده وقبل الذكر فالأحوط أن يأتي به بنيّة القربة المطلقة . هذا إذا كان عودها قهراً بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها ، وأمّا مع القدرة عليه ففي الصورة الأُولى حيث لم يتحقّق السجدة بوصول الجبهة يجب أن يأتي بها إمّا بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثمّ يسجد ، وأمّا في الصورة الثانية يحسب الوضع الأوّل سجدة ، فيجلس ويأتي بالأُخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية .
( مسألة 8 ) : من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكَّن ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً للجبهة عليه باعتماد محافظاً على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما حتّى وضع باقي المساجد في محالَّها . وإن لم يتمكَّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه بالرأس فإن لم يتمكَّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكَّن من وضع الجبهة عليه ، بل لا يترك [2] الاحتياط في وضع ما يتمكَّن منه من المساجد في محلَّه .
( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه ، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والإرغام بمسمّى الأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه ، والأحوط عدم تركه ، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف بل جميع المساجد ، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأُذنين موجّهاً بهما إلى القبلة ، والتجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض ، والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه مبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين ، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأُولى ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ، والختم على الوتر ، والدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة وخصوصاً طلب الرزق الحلال بأن



[1] لا يبعد تحقّقه بمجرد الوضع وأن يكون العود القهري عوداً إلى السجدة الأُولى عرفاً ، فيجب الإتيان بالذكر الواجب ، وحينئذٍ مع القدرة على إمساكها يحسب هذا الوضع سجدة مطلقاً .
[2] لا بأس بتركه إذا لم يمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود ، ومع إمكانه يجب وضع ما يتمكَّن من المساجد في محلَّه على الأقوى .

159

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست