عدم تركه مع الإمكان . وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمرفقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد ، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : « سمع الله لمن حمده » ، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له . ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع وأن يضمّ يديه إلى جنبيه وأن يدخل يديه بين ركبتيه . القول في السجود ( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً ، فلو أخلّ بواحدة زيادة أو نقصاناً سهواً فلا بطلان . ولا بدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه ، وعلى هذا مدار الركنيّة والزيادة العمدية والسهوية . ويعتبر في السجود أُمور أُخر لا مدخليّة لها في ذلك منها السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والركبتين والإبهامين ، ويجب الباطن في الكفّين ، والأحوط الاستيعاب العرفي . هذا مع الاختيار ، وأمّا مع الضرورة فيجزي مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلَّا على ضمّ أصابعه إلى كفّه والسجود عليها يجتزئ به ، ومع تعذّر ذلك كلَّه يجزي الظاهر . ومع عدم إمكانه أيضاً لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفّ . والركبتان يجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه . أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما ، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقّق بمقدار الدرهم [1] ، والأحوط عدم الأنقص ، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً وإن كان الأقوى جوازه ، فيجوز على السبحة الغير المطبوخة [2] إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم [3] . ولا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأُولى ، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو
[1] بل بأنقص منه ، حتّى مثل رأس الأنملة . [2] بل والمطبوخة على الأقوى . [3] قد مرّ .