تذكَّر قبل أن يخرج عن حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر ، وإن تذكَّر بعد خروجه عن حدّه ، ففي وجوب العود إلى حدّه والإتيان بالذكر مطمئنّاً ، أو العود إلى القيام واستئناف الركوع عن قيام ، أو القيام بقصد الرفع عن الركوع ثمّ الهويّ إلى السجود وجوه [1] ، لا يخلو أوّلها عن رجحان ، لكنّ الأحوط العود ثمّ إعادة الصلاة بعد الإتمام . ( مسألة 7 ) : يجب الذكر في الركوع ، والأحوط لزوماً [2] التسبيح مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى التامّة المجزية عن التثليث وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكريرها ثلاثاً . ( مسألة 8 ) : تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً . ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذكر المزبور قطعاً ، فهل تبطل [3] صلاته وإن أتى بذكر جديد أم لا ؟ وجهان ، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها ، بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضاً لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية وإلَّا فلا إشكال . ولو لم يتمكَّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمّى الركوع . ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً فيه ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته . ( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ورفع اليدين حال التكبير ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع ، والأحوط
[1] وهنا وجه آخر هو السجود بلا انتصاب وهو الأقوى من بين الوجوه ، إذا عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما ، وإلَّا فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها . [2] بل الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر ، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الكبرى الواحدة ، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح هو اختيار الثلاث من الصغرى أو الكبرى الواحدة . [3] الأقوى هو البطلان مطلقاً .