responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 154


المتعارف بحيث تصل اليد إلى الركبة ، والأحوط وصول الراحة إليها فلا يكفي مسمّى الانحناء .
( مسألة 2 ) : من لم يتمكَّن من الانحناء المزبور اعتمد ، فإن لم يتمكَّن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكَّن من الركوع جالساً . نعم لو لم يتمكَّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه . والأحوط صلاة أُخرى بالإيماء قائماً ، فإن لم يتمكَّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ فيومئ برأسه قائماً ، فإن لم يتمكَّن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه . وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسمّاه عرفاً [1] ويتحقّق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده .
( مسألة 3 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض مثلًا لا يكفي في جعله ركوعاً ، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع .
( مسألة 4 ) : من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكَّن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكَّن من الانتصاب التامّ فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه ، وإن لم يتمكَّن أصلًا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع ، وإن لم يتمكَّن من ذلك بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع بحيث لو زيد خرج عن حدّه نوى الركوع بانحنائه ، والأحوط [2] أن يومئ برأسه إليه أيضاً .
( مسألة 5 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكَّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع . ولو تذكَّر بعد الدخول في السجدة الأُولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مرّ وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .



[1] الاكتفاء به لا يخلو من شوب إشكال ، لكن تكفي الكيفيّتان المذكورتان ، والأحوط الثانية .
[2] لا يترك ، ومع عدم تمكَّنه من الإيماء يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً على الأحوط ، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين . ( مسألة 6 ) : لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود ، فإن

154

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست