( مسألة 31 ) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكَّن حينئذٍ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع ، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته . ( مسألة 32 ) : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكَّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، بخلاف الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عن الميّت ، فإنّه يجب أن يستأجر [1] على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميّت وكذلك الوليّ . ( مسألة 33 ) : إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلَّداً لمن يقول بصحّتها والآخر مقلَّداً لمن يقول ببطلانها يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين . وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلَّق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما . ( مسألة 34 ) : الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم . وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .
[1] عمل الوصيّ نفس الاستئجار وأمّا الأعمال فهي أعمال الأجير ، والأقوى فيها لزوم رعاية تقليده لا تقليد الميّت ، وكذا المتبرّع ولو أتى الوصيّ بها استئجاراً أو تبرّعاً فالواجب عليه مراعاة تقليد نفسه على الأقوى وإن كان الأحوط رعاية التقليدين .