responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 13


( مسألة 23 ) : يجب [1] تعلَّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً ، كما يجب تعلَّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها . نعم لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلًا .
( مسألة 24 ) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو ، وإلَّا فالأحوط [2] أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة .
( مسألة 25 ) : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحّة .
( مسألة 26 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا .
( مسألة 27 ) : يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان وبالشياع المفيد للعلم .
( مسألة 28 ) : العدالة : عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفعل الواجبات . وتعرف بحسن الظاهر ومواظبته في الظاهر على الشرعيّات والطاعات ومزايا الشرع من حضور الجماعات وغيره ممّا كان كاشفاً عن الملكة وحسن الباطن علماً أو ظنّاً [3] ، وتعرف أيضاً بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم .
( مسألة 29 ) : تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار [4] على الصغائر وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .
( مسألة 30 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلَّم منه .



[1] إلَّا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها .
[2] وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بمقدار العلم بالاشتغال .
[3] الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً ولو لم يحصل منه الظنّ ، فضلًا عن العلم .
[4] بل بارتكاب الصغائر على الأحوط .

13

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست