responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 137


انفصالهما عنها دون المتّصل بها ، كما أنّه لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما . ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه . وفي جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير إشكال فلا يترك الاحتياط ، وكذا على قشر البطَّيخ والرقّي . نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز والرمّان بعد الانفصال .
والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا يجوز على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما استعداد الغزل . نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها . فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا ، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها . والأحوط ترك السجود على القنّب وكذا على القرطاس [1] المتّخذ من غير النبات كالمتّخذ من الحرير والإبريسم .
( مسألة 11 ) : يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل الغير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا يتمكَّن الجبهة عليه . ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته ، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية . ولو لم يكن عنده إلَّا الطين الغير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
( مسألة 12 ) : إذا كان في الأرض ذات الطين والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطَّخ به بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود ويتشهّد قائماً ، لكن الأحوط [2] مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما وإن تلطَّخ بدنه وثيابه .
( مسألة 13 ) : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان ولم يتمكَّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتّان وإن لم يكن [3] سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يتمكَّن فعلى المعادن .



[1] والأقوى جواز السجود عليه مطلقاً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
[2] بل الأحوط الإيماء للسجود قائماً ، وكذا إتيان التشهّد قائماً .
[3] في صورة فقدان ثوب من القطن والكتّان يسجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده يسجد على ظهر كفّه .

137

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست