بذراع اليد وبتأخّر المرأة . والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه وإن لم يبعد كفاية مطلقهما . ( مسألة 9 ) : الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم ، بل ولا يساويه [1] أيضاً . ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب . والظاهر أنّه ليس منه الشبّاك والصندوق الشريف وثوبه . ( مسألة 10 ) : لا تعتبر الطهارة في مكان المصلَّي إلَّا مع تعدّي النجاسة [2] إلى الثوب أو البدن ، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ ، ويعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً ، وأفضل الثلاثة التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع وتنوّر إلى الأرضين السبع . ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضّة والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد . وفي جواز السجود على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين وكذا الفحم تأمّل وإشكال [3] . نعم يجوز على الجصّ قبل الطبخ وطين الأرمني وحجر الرحى بل وبعض أصناف المرمر [4] . ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول المأكولة والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل . نعم لا بأس [5] بالسجود على قشورها ونواها بعد
[1] لا بأس بالتساوي ، والتقدّم سوء الأدب . [2] غير المعفوّ عنها . [3] الأقرب هو الجواز . [4] بل جميع أصنافه إلَّا ما هو مصنوع ولا يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها . [5] في إطلاقه إشكال ، ففي مثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو بالتبع أو يؤكل أحياناً أو يأكله بعض الأشخاص لا يجوز على الأقوى ، ويلحق به قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط ، نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول ومع عدم مأكولية لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً .