نفسه وإن لم يأذن صريحاً بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً لا يعتنى باحتمال الخلاف ، وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك . ( مسألة 6 ) : يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة كالاستطراقات العاديّة الغير المضرّة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحّص عن ملَّاكها ، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين . نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملَّاكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها يشكل [1] جميع ما ذكر وأشباهها . ( مسألة 7 ) : المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلَّي ولو بوسائط [2] ، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها . فقد يجتمعان وقد يفترقان ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء ، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء الغير المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ ، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء . ( مسألة 8 ) : الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة ، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة ، وبالنسبة إلى المتأخّر منهما مع اختلافهما ، والأحوط لهما ترك ذلك . ولو فعلا فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن وإعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف . ولا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم وبين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً . وترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع
[1] لا يبعد الجواز في الأراضي المتّسعة جدّاً ، كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفية ومراتع دوابّها ومواشيها حتّى مع ظهور الكراهة والمنع ، وأمّا الأراضي التي لم تكن بتلك المثابة من الاتّساع كالمزارع ، فيجوز التصرّف مع الجهل بالحال ، وأمّا مع ظهور الكراهة فيشكل ذلك . [2] محلّ إشكال .