responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 132


المشتبه ، وإن كان الأحوط شديداً الاجتناب عنه .
( مسألة 13 ) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان لنفسه أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر وصحّت الصلاة فيه سواء كان من الرجل أو المرأة .
الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ولو كان حليّاً كالخاتم ونحوه .
( مسألة 14 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولا تركيبها به في الصلاة وغيرها ، نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيّن لا يخلو من إشكال فالأحوط الاجتناب . وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب واستصحابها في الصلاة ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلَّقه على رقبته أو علَّق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلَّق ، وإن كان معه في جيبه فلا بأس به .
الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً وإن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً كالتكَّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط ، والمراد به ما يشمل القزّ ، ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب .
( مسألة 15 ) : الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به [1] ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها . كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك ، بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به ولا الكفّ به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً .
( مسألة 16 ) : قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره فلا بأس بالممتزج . والمدار على صدق مسمّى الامتزاج الذي به يخرج عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر . ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصحّ الصلاة فيه ، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن



[1] أي التغطَّي به عند النوم ، لا التلبّس به فوق الشعار .

132

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست