إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
المغصوب عليه إشكال [1] ، فلا يترك الاحتياط ، خصوصاً في الثاني . نعم لا إشكال فيما إذا أُجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يعط أُجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أُزيل وسخه بصابون مغصوب أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط أُجرته . الثالث : أن يكون مذكَّى مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكى ولا في غير جلده من أجزائه التي تحلَّها الحياة ولو كان طاهراً [2] من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك . ويجوز فيما لا تحلَّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها . وأمّا غير مأكول اللحم فلا يجوز الصلاة في شيء منه وإن ذكَّي من غير فرق بين أجزائه التي تحلَّها الحياة وغيرها ، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلَّي وبدنه . نعم لو شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها في أنّها من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه ، بخلاف ما إذا شكّ فيما تحلَّه الحياة من الحيوان أنّه مذكَّى أو ميتة فإنّه لا يصلَّي فيه حتّى يحرز التذكية . نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو من سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو سبق يده مع احتمال أنّ المسلم [3] الذي بيده قد تفحّص عن حاله ، محكوم بالتذكية فيجوز الصلاة فيه . ( مسألة 11 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف . ( مسألة 12 ) : استثني ممّا لا يؤكل : الخزّ والسنجاب [4] ، إلَّا أنّ الذي يسمّونه الآن بالخزّ لم يعلم أنّه الخزّ ، ومع ذلك لا بأس بالصلاة فيه لمن اشتبه حاله بعد ما جوّزنا الصلاة في
[1] الأقوى عدم جريانه في المصبوغ إذا لم يبق في الثوب إلَّا اللون ، وأمّا مع بقاء الجوهر الذي صبغ به فالأقوى جريان حكمه عليه ، كما أنّ الأقوى جريانه في المخيط وإن لم يمكن ردّ الخيط بالفتق ، فضلًا عمّا يمكن . [2] على الأحوط . [3] قد مرّ أنّ الأحوط في هذه الصورة الاقتصار على ما عمل المسلم معه معاملة المذكى . [4] على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .