كان كافياً في رفع حرمة اللبس . نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا يصحّ الصلاة فيه . ( مسألة 17 ) : لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً [1] وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط لكن لا يضرّ لبسها بالصلاة . ( مسألة 18 ) : لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذلك الحال فيما شكّ أنّه من الحرير أو غيره ، ومن هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمّى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته . ولو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج فالأحوط [2] الاجتناب عنه . ( مسألة 19 ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير فلا يحرم على الوليّ إلباسه ، ولا يجب عليه نزعه منه ، ولكن لا تصحّ [3] صلاته فيه . ( مسألة 20 ) : إذا لم يجد [4] المصلَّي ساتراً حتّى الورق والحشيش فإن وجد ما يستر به عورته حتّى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها صلَّى صلاة المختار ، وإن لم يجد ذلك فإن لم يكن ناظر فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلَّي صلاة المختار تارة وقائماً مومئاً للركوع والسجود ، وأُخرى واضعاً يديه على قبله في حال القيام على الأحوط ، وإن لم يأمن من النظر صلَّى جالساً منحنياً للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته . ( مسألة 21 ) : يجب [5] تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
[1] على الأحوط . [2] وإن كان الأقوى عدم لزومه . [3] فيه تأمّل بل لا يبعد الصحّة . [4] الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى الحشيش يصلَّي عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم وإن لم يأمن صلَّى جالساً ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، وإذا صلَّى قائماً يستر قبله بيده وإذا صلَّى جالساً يستره بفخذيه . [5] عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .