responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 130


( مسألة 5 ) : الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة ، إلَّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .
( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك [1] بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهة التحت أيضاً وإن لم يكن ناظر من تحت .
( مسألة 7 ) : الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتّى أنّ الدبر يكفي في ستره الأليتان ، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو في حال الاضطرار . نعم لا يبعد [2] كفاية الطلي بالطين حال الاضطرار وإن كان الأحوط خلافه . فمع الاضطرار وإمكانه يجمع بين صلاة فاقد الساتر وواجده ، وأمّا الستر بالورق [3] والحشيش وكذا القطن والصوف الغير المنسوجين فالأقوى جوازه على كلّ حال .
( مسألة 8 ) : يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلَّي أُمور :
الأوّل : الطهارة إلَّا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم .
الثاني : الإباحة فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة ، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته وكذا الناسي [4] .
( مسألة 9 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلَّقاً لحقّ الغير كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلَّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب .
( مسألة 10 ) : إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم



[1] يتوقَّع وجود ناظر تحتها ، وأمّا الشبّاك على مثل البئر فلا يجب على الأقوى إلَّا مع وجود ناظر فيه .
[2] بل بعيدة ، فالأقوى لمن لا يجد شيئاً يصلَّي فيه حتّى مثل الحشيش والورق إتيان صلاة فاقد الساتر .
[3] لا ينبغي ترك الاحتياط في ترك الصلاة في الأوّلين مع الاختيار .
[4] إن كان هو الغاصب فلا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .

130

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست