الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها فتطهر . ( مسألة 10 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض [1] تكون بحكمها وإن أُخذت منها أُلحقت بالمنقولات ، وإن أُعيدت عاد حكمها . وكذلك المسمار [2] الثابت في الأرض أو البناء يلحقهما في الحكم ، وإذا قلع زال حكمه وإذا أُعيد عاد وهكذا كلّ ما يشبه ذلك . رابعها : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً سواء كان نجساً أو متنجّساً ، وكذا المستحيل بُخاراً بغيرها [3] . أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باقٍ على النجاسة . ويطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس كدود العذرة والميتة ويطهر الخمر بانقلابه خلَّا بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه سواء استهلك الجسم أو لا ، نعم لو تنجّس الخمر بنجاسة خارجيّة ثمّ انقلب خلَّا لم يطهر على الأحوط . خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما ، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة ، وقد مرّ أنّ الأقوى طهارته فلا يؤثّر التثليث إلَّا في حلَّيته . وأمّا إذا غلى بنفسه [4] فقد مرّ أنّ الأقوى نجاسته ، وحينئذٍ لا يؤثّر التثليث في زوالها بل يتوقّف طهارته على صيرورته خلَّا . سادسها : الانتقال ، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا أُضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءً منه كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ولو علم عدم الإضافة أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلًا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق بقي على النجاسة .
[1] وتعدّ جزء منها عرفاً . [2] قد مرّ الإشكال في مثله ، والتفصيل بين المسامير والأوتاد المستدخلة في البناء وغيرها . [3] أو رماداً أو دخاناً كما صار كذلك بالقوّة البرقيّة . [4] قد مرّ أنّ الحكم بالنجاسة وتوقّف زوالها على الانقلاب خلَّا موقوف على إحراز أنّه مع الغليان بنفسه يصير مسكراً ، ومع الشكّ محكوم بالطهارة .