responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 120


سابعها : الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا علم توبته فضلًا عن الامرأة . ويتبع الكافر فضلاته المتّصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك .
ثامنها : التبعيّة فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أباً كان أو جدّاً أو أمّاً ، كما أنّ الطفل يتبع [1] السابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه على إشكال . ويتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله من السدّة والخرقة الموضوعة عليه وثيابه التي غسّل فيها ويد الغاسل [2] ، وفي باقي بدنه وثيابه إشكال أحوطه العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .
تاسعها : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروح وفم الهرّة الملوّث بالدم وولد الحيوان المتلطَّخ به عند الولادة بمجرّد زوال الدم عنها ، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئاً متنجّساً أو نجساً كالدم والخمر بمجرّد بلعه .
عاشرها : الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه إذا كان عالماً [3] بالنجاسة واحتمل تطهيره لها ، من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه .
حادي عشرها : استبراء الجلَّال من الحيوان المحلَّل بما يخرجه عن اسم الجلل ، فإنّه مطهّر لبوله وخرئه . والأحوط مع زوال [4] اسم الجلل استبراء الحيوان في المدّة المنصوصة للحيوانات وهي في الإبل أربعون يوماً وفي البقرة ثلاثون وفي الغنم عشرة أيّام وفي البطَّة خمسة أو سبعة وفي الدجاجة ثلاثة أيّام وفي غيرها يكفي زوال الاسم .



[1] عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة .
[2] والخرقة الملفوفة بها حين غسله .
[3] لا يبعد عدم اعتباره ، بل يعامل معه معاملة الطهارة إلَّا مع العلم ببقاء النجاسة كان عالماً بها أم لا ، معتقداً لنجاسة ما أصابه أم لا ، والاحتياط حسن .
[4] لا يترك في الإبل بما ذكر ، وفي البقر عشرون يوماً ، وفي الغنم بما ذكر ، وفي البطَّة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة بما ذكر ، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة .

120

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست