إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
( مسألة 12 ) : إذا قلَّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلَّد غير الأعلم وجب العدول [1] إلى الأعلم . وكذا إذا قلَّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه . ( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها [2] في زمان حياته أو الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط . ولا يجوز [3] بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً ولا إلى حيّ آخر إلَّا إلى أعلم منه . ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد . ( مسألة 14 ) : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات فقلَّد غيره ، ثمّ مات فقلَّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني [4] إن كان قائلًا بجوازه . ( مسألة 15 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله بأن نصبه متولَّياً للوقف أو قيّماً على القصّر فهل ينعزل بموته ؟ فيه إشكال [5] فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحيّ . ( مسألة 16 ) : إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلَّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ولا يجب عليه إعادتها ، وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . ( مسألة 17 ) : إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعاً للشرائط ثمّ
[1] على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها وكذا في الفرع الآتي . [2] إذا تحقّق التقليد منه بواسطة العمل ببعض المسائل فالظاهر جواز البقاء مطلقاً . [3] على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي . [4] على وجه الجواز فيه لجواز الرجوع إلى الحيّ دون البقاء على الأوّل في الفرع السابق . [5] لا يبعد عدم انعزاله ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .