responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10


( مسألة 4 ) : لا يجوز [1] العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها إلَّا إذا كان الثاني أعلم ، وأمّا ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول عنه ولو إلى المساوي .
( مسألة 5 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما إلَّا إذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فيتعيّن [2] تقليده ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده .
( مسألة 6 ) : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكَّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكَّن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما .
( مسألة 7 ) : يجب على العامّي أن يقلَّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة ، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجّية قوله بل لكونه موافقاً للاحتياط .
( مسألة 8 ) : إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .
( مسألة 9 ) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط [3] .
( مسألة 10 ) : يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً .
( مسألة 11 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط .



[1] على الأحوط في المساوي ، ويجب إذا كان الثاني أعلم على الأحوط .
[2] التعيّن غير معلوم ، نعم الأولى والأحوط تقليده .
[3] ويكفي الاحتياط في الفرض الثاني في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم .

10

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست