responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 106


طاهر . والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة . والعلقة المستحيلة من المنيّ نجسة حتّى العلقة [1] في البيضة . والأحوط الاجتناب [2] عن الدم الذي يوجد فيها بل عن جميع ما فيها . نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره يكفي الاجتناب عن خصوص الدم فيكتفى بأخذه .
( مسألة 7 ) : الدم المتخلَّف [3] في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر من غير فرق بين المتخلَّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها ، إلَّا أنّ الأحوط [4] الاجتناب عن دم الأجزاء الغير المأكولة . وليس من الدم المتخلَّف الذي يكون طاهراً ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ . والدم الطاهر من المتخلَّف حرام أكله إلَّا ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها أو كان في اللحم بحيث عدّ جزءً منه .
( مسألة 8 ) : ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أم لا ، أو شكّ من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة مثلًا أو من السمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً ولا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بطهارته .
( مسألة 9 ) : الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ، وإذا استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها .
( مسألة 10 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس [5] ما لم يعلم استحالته ، فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً كالجبيرة ويمسح عليه أو



[1] على الأحوط فيهما وإن كانت الطهارة في العلقة في البيضة لا تخلو من رجحان .
[2] وإن كان الأقوى طهارته .
[3] من الحيوان المأكول ، وأمّا من غيره فالأحوط الاجتناب عنه .
[4] وإن كان الأقوى خلافه .
[5] إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه .

106

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست