( مسألة 3 ) : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهر بلا إشكال إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلَّا ففيه إشكال [1] ، وكذا المبانة من الميّت . وأمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلَّا في الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية حال الانفصال ، وكذا في المبان من الميّت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي ، فطهارته في الصورتين لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة . ( مسألة 4 ) : ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين . وأمّا إذا علم بكونه مسبوقاً بيد الكفّار فإن احتمل [2] أنّ المسلم الذي أخذه من الكفّار قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته فهو أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه . ( مسألة 5 ) : إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ولكن لا يجوز الصلاة فيه . ( مسألة 6 ) : إذا أُخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة ، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً . ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطَّلع على حقيقتهما . الخامس : دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك والبقّ والقمّل والبراغيث فإنّه
[1] إن أحرز أنّها ممّا تحلَّه الحياة فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي ، ومع بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها فالأقوى طهارتها كانت مبانة من الحيّ أو الميّت ، كما أنّه مع الشكّ في كونها ممّا تحلَّها الحياة محكومة بالطهارة ، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة . وممّا ذكرنا يتّضح حال المسك إذا سرت رطوبة الفأرة إليه . [2] الأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة في هذه الصورة على ما عمل المسلم معه معاملة المذكى .